الحر العاملي
471
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
( 6280 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير والبوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟ قال : إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس . 3 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضا فليضع مروحة ، وأما العود فلا يصلح . 4 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا . 5 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟ قال : لا يصلح . 6 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي ؟ قال : لا بأس . ( 6285 ) 7 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون فيصلون عليه ، فغضب وقال : لولا إني أرى أنه من أصحابنا للعنته . 8 - وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عيينة عن أبي عبد الله ( ع ) مثله وزاد فيه : أما يستطيع أن يتخذ لنفسه مصلى يصلي فيه . الحديث . أقول : هذا محمول
--> ( 2 ) قرب الإسناد ص 86 ( 3 ) قرب الإسناد ص 86 ( 4 ) قرب الإسناد ص 86 ( 5 ) قرب الإسناد ص 97 ( 6 ) قرب الإسناد ص 98 ( 7 ) المحاسن ص 588 أورده أيضا في ج 8 في 3 / 79 من آداب المائدة ( 8 ) المحاسن ص 588 أورده بتمامه في 8 في 4 / 79 من آداب المائدة .